[المسألة 1118] إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ساهيا ثم عاد إلى الركوع للمتابعة فإن وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه صحت صلاته، وإن لم يصل إلى حد الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه فلا يترك الاحتياط بأن يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها.
وإذا حدث مثل ذلك في سجدة واحدة فرفع المأموم رأسه من السجود سهوا ثم عاد إلى المتابعة فيها، ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم، إلى السجود، فإن علم بذلك قبل أن يضع جبهته رفع رأسه مع الإمام، وإذا علم به بعد أن وضع جبهته على الأرض لم تبطل صلاته بذلك.
[المسألة 1119] إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا، واعتقد أنه لا يزال في سجدته الأولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، ثم تبين له بعد رفع الرأس إن الإمام كان في الثانية، فإن كان المأموم في سجوده الثاني قد قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالسجود وإنما قصد المتابعة لتخيل إن الإمام لا يزال في السجدة الأولى كانت سجدته هي الثانية، وعليه أن يتم الصلاة مع الإمام، وإن قصد به المتابعة على نحو التقييد، فعليه إعادة الصلاة والأحوط أن يتم الصلاة ثم يعيدها.
وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا، فاعتقد أنه في السجدة الثانية، فسجد معه بقصد الثانية، ثم تبين له إن الإمام كان في الأولى، فإن كان سجوده بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل، وكان قصد السجدة الثانية لتوهم إن الإمام فيها، كانت سجدته للمتابعة، فعليه أن يسجد الثانية مع الإمام ويتم صلاته، وإن قصد السجدة الثانية على نحو التقييد تعين عليه أن يتم الصلاة منفردا.
[المسألة 1120] إذا ركع المأموم أو سجد قبل الإمام عامدا أثم بذلك، ولم يجز له الرجوع للمتابعة في الركوع أو السجود، فعليه أن ينتظر في ركوعه أو سجوده حتى يلتحق به الإمام، وإذا عاد إلى القيام أو الجلوس وتابع