الركوع الشرعي لم تصح قدوة المأموم وفاتته الركعة مع الإمام، وهذا الحكم إنما هو في الفرض الأخير وما قبله من المسألة المتقدمة.
ولا يجري في الفروض السابقة عليهما، فإذا كان المأموم قد دخل مع الإمام في الصلاة من أول الركعة أو في أثناء القراءة أو في أثناء القنوت من الركعة الثانية ثم سها فلم يركع مع الإمام أو منعه الزحام فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تبطل قدوته ولا صلاته بذلك، فعليه أن يركع ثم يلتحق بالإمام ولو في السجود، وهذا هو الحكم في الركعة في ابتداء الجماعة، وأما في الركعات الأخرى، فلا يضر بقدوة المأموم تخلفه عن الإمام في الركوع إذا كان قد أدركه حال القراءة أو التسبيح أو القنوت من الركعة، ولم يركع مع الإمام فيها سهوا أو لعذر آخر، فإنه يركع ويلتحق به ولو في السجود، وأما إذا تخلف عنه جالسا مثلا فلم يقم معه سهوا أو لزحام حتى فاته الركوع من الركعة اللاحقة، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة جماعة ثم إعادتها أو بالاتمام منفردا إذا لم تفت الموالاة.
[المسألة 1058] إذا اعتقد المأموم أنه يدرك الإمام في ركوعه فكبر وركع، وعلم أنه لم يدركه، فعليه أن يتم ركوعه وصلاته منفردا، ثم يعيد الصلاة على الأحوط، وإذا بقي من صلاة الإمام ركعات جاز له أن يعدل بصلاته إلى نافلة ويلتحق بالإمام في باقي صلاته.
وإذا كبر وركع، وشك في أنه أدرك الإمام في ركوعه أم لم يدركه، فيترك الاحتياط في أن يتم صلاته جماعة ثم يعيدها.
[المسألة 1059] الظاهر أنه يجوز للمأموم أن يدخل في الصلاة إذا كان الإمام راكعا وكان المأموم يحتمل أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع احتمالا معتدا به، فإذا كبر وركع، فإن أدركه راكعا صحت صلاته، وإن لم يدركه فعليه أن يتم ركوعه وصلاته منفردا، ويجوز له أن