[المسألة 1070] إذا حالت الأسطوانات بين المأمومين بعضهم مع بعض، لم تصح قدوة من لم يتصل منهم بالإمام أو بمن يتصل به من أهل الصفوف المتقدمة عليه، ولا يكفي اتصاله بالصف المتأخر عنه.
[المسألة 1071] إذا تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة كما تقدم، فعلى المأموم أن يأتي في بقية صلاته بوظيفة المنفرد، فإذا هو لم يأت بذلك بعد وجود الحائل بطلت صلاته.
[المسألة 1072] لا يضر بقدوة المأموم وجود الحائل غير المستقر، ومثال ذلك أن يمر انسان أو حيوان أو غيرهما بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم والمأمومين الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام فلا تبطل الجماعة بذلك، وإذا اتصلت المارة بينهما كان لها حكم الحائل المستقر فلا تصح القدوة.
[المسألة 1073] إذا كان متيقنا بعدم وجود الحائل، ثم شك في حدوثه، بنى على عدمه وصحت قدوته سواء كان شكه في الحدوث في أثناء الصلاة أم قبل الدخول فيها أم بعد الفراغ منها.
وإذا شك في وجود الحائل وعدمه ولم يعلم بحالته السابقة لم يجز له الدخول في الصلاة حتى يحرز عدم الحائل، وكذلك إذا كان شكه بعد الدخول في الصلاة غفلة، فإذا هو لم يحرز ذلك تعين عليه الانفراد.
[المسألة 1074] إذا نوى الاقتداء بالإمام وهو جاهل بوجود الحائل، لعمى أو غيره، ثم تبين له وجود الحائل لم تصح جماعته، فعليه أن يتم صلاته منفردا، ولا تبطل صلاته بمجرد ترك القراءة لاعتقاده صحة الجماعة كما تقدم في نظائره، نعم تبطل صلاته إذا أتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا،