ويصح أن يكون المأموم الواحد امرأة وصبيا مميزا على الأقوى، ولا تنعقد في صلاة الجمعة والعيدين بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام.
[المسألة 1040] تنعقد الجماعة إذا نوى المأموم الاقتداء بالإمام المعين، وإن لم ينو الإمام الإمامة، بل وإن كان جاهلا باقتداء المأموم به، وإذا لم ينو المأموم الائتمام لم تنعقد الجماعة، وإن تابعه في الأقوال والأفعال، فإذا أتى في صلاته بما هو وظيفة المفرد صحت صلاته مفردا وإن أخل بذلك بطلت صلاته.
نعم تشترط نية الإمام للإمامة في صلاة الجمعة والعيدين، والمراد بذلك أن ينوي الصلاة المعينة التي يجعله المأمومون فيها إماما، وكذلك في الصلاة المعادة جماعة من قبل الإمام.
[المسألة 1041] يشترط في صلاة الجماعة وحدة الإمام، فإذا نوى المأموم الاقتداء باثنين أو أكثر لم تصح جماعة وإذا قصد بها التشريع بطلت، وإن لم يقصد التشريع بصلاته وأتى فيها بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته منفردا.
[المسألة 1042] يجب تعيين الإمام في النية، ويكفي التعيين الاجمالي كما إذا قصد الايتمام بالإمام الحاضر أو بإمام هذه الجماعة، ولا يكفي أن يقتدي بأحد هذين الشخصين أو بمن يكون أطولهما صلاة أو بأسرعهما قراءة، إذا لم يعين ذلك قبل دخوله في الصلاة.
[المسألة 1043] لا يجوز الاقتداء بمأموم لإمام آخر، ويصح الاقتداء بالمأموم بعد انفراده، ومثال ذلك أن يكون مسبوقا في صلاته، أو مقيما يصلي خلف إمام مسافر، فإذا قام المسبوق أو المتم ليتم صلاته بعد تسليم إمامه صح للآخرين الاقتداء به.