يعدل بعد ذلك إلى النافلة ويلتحق بالجماعة في باقي الركعات. ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إذا كان الاحتمال ضعيفا لا يعتد به.
[المسألة 1060] إذا نوى المأموم الاقتداء وكبر، ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع تخير بين أن ينفرد في صلاته، وأن ينتظر الإمام إلى أن يقوم في الركعة اللاحقة فيجعلها الأولى من صلاته وإذا كان الانتظار يوجب الخروج عن صدق الاقتداء لابطاء الإمام تعين عليه الانفراد.
[المسألة 1061] إذا كان الإمام في التشهد الأخير من صلاته جاز للمأموم أن يدخل معه فينوي ويكبر للاحرام وهو قائم، ثم يجلس ويتشهد مع الإمام بقصد القربة المطلقة، فإذا سلم الإمام قام هو لصلاته، ولم يستأنف النية ولا التكبير، بل يقرأ ويركع حتى يتم صلاته، فينال بذلك فضل صلاة الجماعة، وإن لم يدرك شيئا من ركعاتها.
وإذا وجد الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فالأحوط له عدم الدخول مع الإمام في هذه الحالات لاضطراب الأدلة في ذلك.
[المسألة 1062] لا تنعقد صلاة الجماعة حتى تتحقق فيها عدة شروط.
(الأول): أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يحجبه عنه في نظر أهل العرف، فتبطل قدوة المأموم بذلك، سواء كان الحائل ستارا أم جدارا أم شجرة، أم أي شئ يكون حاجبا بينهما، بل وإن كان انسانا واقفا من غير المأمومين، ولا يضر وجود الحائل القصير الذي يحجب في بعض الأحوال لا مطلقا، كالجدار الذي يكون ارتفاعه مقدار شبر أو نحوه، فيكون حائلا عند السجود، ولا يحول في باقي حالات الصلاة.
وكذلك يشترط عدم الحائل بين المأموم وبين المأمومين الآخرين