ومعنى ذلك أنه قصد الايتمام بزيد لأنه حاضر ولكنه لا يمنع من الاقتداء بغيره إذا كان هو الإمام الحاضر، والظاهر صحة الاقتداء في هذه الصورة.
[المسألة 1046] إذا علم المكلفان بعد فراغهما من الصلاة أن كل واحد منهما قد نوى الإمامة للآخر، فالظاهر صحة صلاتهما معا، إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر في الشك، ولم يأت في صلاته بما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا، وإذا انتفى أحد الشرطين المذكورين في كلتا الصلاتين بطلتا على الأحوط، وإذا انتفى أحد الشرطين في صلاة أحدهما بطلت صلاته خاصة.
وإذا علما بعد الصلاة أن كل واحد منهما قد نوى الايتمام بالآخر، فالأحوط لكل منهما استيناف الصلاة، وكذلك إذا شكا في ما قصداه في نيتهما، وإن كان للصحة وجه في بعض الفروض فلا يترك الاحتياط بالاستيناف.
[المسألة 1047] لا يصح أن تنقل نية الاقتداء من أمام إلى أمام آخر، ويستثنى من ذلك ما إذا عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته، كما إذا مات الإمام في أثناء صلاته، أو جن أو أغمي عليه أو أحدث فيها أو تذكر حدثا سابقا قبل الصلاة، فيجوز للمأمومين أن يقدموا إماما آخر يتمون معه صلاتهم، سواء كان الإمام الجديد من المأمومين أم من غيرهم، ويجوز لهم أن يتموا صلاتهم فرادى.
وكذلك الحكم إذا عرض للإمام ما يعجزه عن صلاة المختار، كما إذا عجز عن القيام في صلاته، والمأمومون قادرون على ذلك، فيجوز له أن يقدم إماما آخر أو يتموا الصلاة فرادى [المسألة 1048] لا يجوز للمصلي منفردا أن ينوي الايتمام في أثناء صلاته.