الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام، فتبطل قدوة ذلك المأموم إذا وجد الحائل بينه وبينهم ولم يتصل بالإمام من جهة أخرى، ومثال ذلك أن يوجد الحائل بين أهل الصف الثاني والصف الأول، أو بين بعض المأمومين في الصف الأول ومن هم في صفهم من جهة الإمام، ولا يضر وجود الحائل إذا منع المأموم من اتصاله بالإمام من جهة وكان متصلا به من جهة أخرى، ومثال ذلك أن يوجد الحائل بين بعض المأمومين في الصف الثاني ومن يتقدمهم في الصف الأول فلا يضرهم ذلك إذا كانوا يتصلون بالإمام بواسطة المأمومين الذين في صفهم.
[المسألة 1063] الحائل الذي يمنع من انعقاد الجماعة، ويبطلها إذا حدث في الأثناء، هو الذي يحجب الإمام عن المأموم أو يحجب عنه المأمومين الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام، سواء استمر وجود الحائل مدة الصلاة أم حدث في فترة من الصلاة ثم زال.
[المسألة 1064] لا يعتبر هذا الشرط في صلاة المرأة خلف الرجل، فلا يضر بقدوتها أن يوجد حائل بينها وبين الإمام، أو بينها وبين المأمومين من الرجال، إذا هي علمت بأحوال الإمام من خلف الستار فتمكنت من متابعته في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده.
ويعتبر في جماعتها عدم الحائل إذا كان الإمام امرأة، فيكون حكمها كالرجل سواء بسواء.
ولا يترك الاحتياط في ما إذا صلت خلف الرجل بأن لا يكون بينها وبين النساء المأمومات حائل إذا كن واسطة بينها وبين الإمام.
[المسألة 1065] الأقوى عدم الجواز إذا كان الحائل من الزجاج ونحوه مما لا يمنع المشاهدة أو الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، ولا يجوز على الأحوط إذا كان من الشبابيك أو الجدران المخرمة التي لا تمنع