[المسألة 1019] إذا استؤجر الأجير للاتيان بالقضاء بنفسه، لم يجز له أن يستأجر غيره للعمل إلا إذا أذن له المستأجر بذلك، وإذا استؤجر لتحصيل العمل المعين، سواء كان بمباشرته بنفسه، أم باستئجار غيره، جاز له أن يستأجر غيره ممن يقوم بالعمل، وليس له أن يستأجره بأقل من الأجرة التي جعلت له في عقد الإجارة، إلا إذا أتى ببعض العمل، أو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى.
[المسألة 1020] إذا تبرع أحد عن الميت فقضى ما فاته من الصلاة قبل أن يأتي بها الأجير، فإن كانت الإجارة واقعة على تفريغ ذمة الميت من الواجب انفسخت بذلك، لحصول فراغ ذمة الميت ظاهرا بعمل المتبرع، فيرجع المستأجر عليه بالأجرة كلها إذا كان قد قبضها، أو ببقيتها إذا كان قد أتى ببعض العمل قبل الانفساخ، وإذا كانت الإجارة واقعة على الاتيان بالعمل الصحيح لم تنفسخ بذلك، ولو لاحتمال عدم فراغ ذمة الميت واقعا بعمل المتبرع.
[المسألة 1021] إذا تبرع أحد عن الأجير فقضى عنه الصلوات التي استؤجر عليها، فإن لم تشترط عليه المباشرة بنفسه في القضاء استحق مال الإجارة بعمل المتبرع، وإذا اشترط عليه ذلك لم يستحق منه شيئا.
[المسألة 1022] إذا أتم الأجير عمله ثم تبين بطلان عقد الإجارة استحق بعمله أجرة المثل، وكذلك الحكم إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو غيره من موجبات خيار الفسخ.
[المسألة 1023] إذا اشترط على الأجير أن يأتي بالعمل كله في مدة معينة، وانقضى الوقت، ولم يأت بالعمل أو أتى ببعضه وبقي بعض، لم يجز للأجير أن يأتي به بعد الوقت المحدد إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى بالعمل