المشاهدة، وأحوط من ذلك المنع إذا لم يكن في الحائل غير ثقب يمكنه المشاهدة منه في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال الجلوس مثلا.
[المسألة 1066] لا تعد الظلمة ولا الغبار حائلا، فتصح الجماعة معهما، وكذلك النهر أو الطريق إذا فصلا بين الإمام والمأموم أو بين صفوف المأمومين ولم يحصل معهما البعد الممنوع في الجماعة.
[المسألة 1067] ليس من الحائل المانع من صحة الجماعة حيلولة المأمومين بعضهم دون بعض، فلا يمنع أهل الصف المتقدم من انعقاد القدوة لأهل الصف المتأخر وإن لم يدخلوا بعد في الصلاة إذا كانوا مشرفين على الدخول فيها، ولا يكفي مطلق التهيؤ لها، ولكن لا يترك الاحتياط في الانتظار.
[المسألة 1068] لا يقدح في صحة القدوة أن يطول الصف حتى لا يرى المأمومون الإمام لبعده عنهم، ولا يقدح فيها كون الصفوف المتأخرة أطول من الصف المتقدم فلا تبطل صلاة المأمومين بذلك.
[المسألة 1069] إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لم تصح قدوة من يصلي على يمين المحراب أو على يساره من المأمومين، لحيلولة الجدار بين الإمام وبينهم، وتصح قدوة من يقف من المأمومين مقابلا لباب المحراب إذا لم يكن بينه وبين الإمام حائل ولا بعد مانع، وتصح قدوة من يقف إلى يمين ذلك المأموم أو إلى يساره مع اتصال الصف وإن كانوا لا يرون الإمام.
وكذلك الحكم إذا امتلأ المسجد بالمأمومين فصلى بعضهم خارج المسجد مقابل الباب صحت قدوته إذا لم يكن بينه وبين المأموم في الداخل حائل ولا بعد مانع، صحت قدوة من يكون على يمين ذلك المأموم أو على يساره ممن يكون خارج المسجد مع اتصال الصف على الأقوى.