[المسألة 1049] يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الايتمام إلى الانفراد إذا بدا له ذلك في أثناء الصلاة وكان في الابتداء عازما على الايتمام إلى آخر الصلاة، وإذا قصد من أول الأمر أن يأتم في بعض الصلاة وينفرد في باقيها فصحة ذلك له في غاية الاشكال.
وهذا في غير المأموم المسبوق، والمقيم إذا صلى خلف المسافر اللذين يعلمان أنهما ينفردان في صلاتهما بعد تسليم الإمام.
[المسألة 1050] إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد بعد أن أكمل الإمام القراءة أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه إعادتها، وإذا نوى الانفراد في أثناء القراءة، فلا يترك الاحتياط باستيناف القراءة من أولها، وأن يأتي بقراءته بقصد القربة المطلقة.
[المسألة 1051] إذا بدا للمأموم فنوى الانفراد عن الإمام لم يجز له العود إلى الايتمام في صلاته تلك، وإن كان بعد نية الانفراد بلا فصل.
[المسألة 1052] لا يضر في بقاء المأموم على الايتمام أن يتردد في الانفراد وعدمه ما لم ينو الانفراد في صلاته بالفعل.
[المسألة 1053] إذا شك المأموم في أنه عدل بنيته إلى الانفراد أم لم يعدل، بنى على عدم العدول وبقاء الايتمام.
[المسألة 1054] إذا كان الإمام أو المأموم قاصدا للقربة في صلاته ولكنه لم يقصد القربة في الجماعة فالظاهر صحة الصلاة وصحة الجماعة، ومثال ذلك أن يقصد المأموم بصلاته جماعة التوقي من الوسوسة في صلاته أو من الشك فيها أو من كلفة تعلم القراءة وأمثال ذلك من الغايات فتصح