[المسألة 1044] إذا شك المكلف بعد دخوله في الصلاة في أنه نوى الايتمام أم لا، فالأحوط له أن ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهرت عليه أحوال الايتمام كالانصات في القراءة ونحوه.
[المسألة 1045] إذا اعتقد المكلف أن المتقدم في الجماعة هو زيد، فنوى الايتمام به، ثم ظهر له بعد الفراغ من الصلاة أنه عمرو، فها هنا صور:
(الصورة الأولى): أن يكون عمرو الذي ظهر أنه إمام الجماعة غير عادل، والأحوط في هذه الصورة بطلان اقتدائه، فلا تكون صلاته جماعة، ولكن الظاهر صحة صلاته منفردا، ولا يضر بصحة صلاته ترك القراءة، فإنه إنما تركها سهوا باعتقاد صحة الجماعة، فتكون صلاته صحيحة (لحديث لا تعاد) ولا يضر بها كذلك أن يزيد فيها سجدة ونحوها للمتابعة إذا اتفق له ذلك، لعين ما تقدم.
نعم، تبطل صلاته إذا حصل منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كما إذا زاد في صلاته ركوعا للمتابعة، أو زاد سجدتين في ركعة واحدة للمتابعة كذلك.
وإذا تبين له ذلك وهو في أثناء الصلاة ولم يقع منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وجب عليه أن يتم صلاته منفردا.
(الصورة الثانية): أن يكون عمرو عادلا، ولكن المأموم قد قصد الاقتداء بزيد على وجه التقييد، بحيث كان قصده الايتمام به لا بغيره من الأئمة وإن كانوا عدولا، ولا ينبغي الريب في بطلان اقتدائه في هذه الصورة، وتصح منفردا إذا لم يقع منه ما يبطلها عمدا وسهوا كما تقدم.
(الصورة الثالثة): أن عمرو عادلا أيضا، ويكون المأموم قد قصد الايتمام بزيد لا على نحو التقييد بل على نحو تعدد المطلوب،