صلاته، وجماعته، ولكن ادراك الإمام والمأموم ثواب الجماعة لا يكون إلا بقصد القربة في الجماعة.
نعم يشترط أن لا يكون ما يقصده من الغايات منافيا للقربة، أو داخلا في المحرمات كالرياء والسمعة ونحوهما وقد تقدم ذلك في فصل النية في الصلاة والوضوء.
[المسألة 1055] إذا كان الإمام مشغولا بنافلة أو غيرها من الصلوات التي لا يجوز فيها الاقتداء، فنوى المأموم القدوة ودخل معه فيها ساهيا أو جاهلا لم تنعقد جماعة. فإن تنبه لذلك في أثناء صلاته من غير أن يخل بوظيفة المنفرد، وجب عليه أن يتم صلاته منفردا وكانت صحيحة، وكذلك إذا لم يتنبه حتى فرغ من الصلاة ولم يخل بصلاة المنفرد، وإذا أخل بوظيفة المنفرد في صلاته كانت باطلة، سواء تنبه لذلك في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها.
[المسألة 1056] يدرك المأموم الجماعة إذا دخل مع الإمام في صلاته في أول قيامه للركعة أو في أثناء قراءته أو في القنوت من الركعة الثانية، أو عند ركوع الإمام أو بعد دخوله في الركوع وقبل أن يرفع رأسه منه، وإن كان قد أتم الذكر، فتصح قدوة المأموم إذا دخل في الصلاة في جميع هذه الفروض وتحسب له تلك الركعة مع الإمام.
ويكفي في الفرض الأخير أن يكبر المأموم للاحرام ويصل إلى حد الركوع والإمام لا يزال بعد في حد الركوع الشرعي، وإن كان قد رفع رأسه قليلا من ركوعه، فالظاهر صحة قدوة المأموم بذلك وأنه قد أدرك تلك الركعة مع الإمام، ولا يضر بذلك أن الإمام قد رفع رأسه قليلا ما دام لم يخرج عن حد الركوع.
[المسألة 1057] إذا لم يصل المأموم إلى حد الركوع حتى رفع الإمام رأسه عن حد