[المسألة 1036] لا تصح القدوة في الصلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي تجب في الشكوك، فإذا عرض للمكلف شك أوجب عليه صلاة ركعة أو ركعتين للاحتياط، وقام بعد التسليم ليأتي بها، فلا يجوز لغيره أن يقتدي به في هذه الصلاة، ولا يجوز للشاك نفسه أن يقتدي في صلاة الاحتياط بإمام يصلي فريضة، ولا يجوز له أن يقتدي في صلاة الاحتياط بإمام يصلي صلاة الاحتياط، ومثال ذلك أن يشك كل من الرجلين في صلاته، فيقوم أحدهما ليصلي الاحتياط الذي وجب عليه لشكه، ويقوم الآخر ليقتدي به في احتياطه أيضا، فلا يجوز ذلك وإن كان احتياطهما متماثلا، أو كانا متحدين في الشك.
ويستثنى من ذلك ما إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة، وشكا فيها شكا واحدا، فكان الشك مشتركا بينهما، ومثال ذلك أن يكونا معا في صلاة رباعية، فيشكان معا في صلاتهما بين الثلاث والأربع مثلا، فإذا بنيا على الأربع - كما هو الحكم في هذا الشك - وأتما صلاتهما وقام الإمام ليأتي بركعة الاحتياط، جاز للمأموم أن يقتدي به فيها، وقد تقدم ذلك في المسألة الثمانمائة والثلاثين.
[المسألة 1037] تشكل صحة الاقتداء لمأموم يصلي إحدى الفرائض اليومية أداء أو قضاء بإمام يصلي صلاة الطواف، والمأموم يصلي صلاة الطواف بإمام يصلي فريضة يومية، والأحوط الترك في الصورتين، بل الأحوط الترك أن يقتدي في صلاة الطواف بمثلها.
[المسألة 1038] لا يقتدي من يصلي اليومية بإمام يصلي صلاة الآيات أو صلاة العيد أو صلاة الأموات، ولا يقتدي من يصلي إحدى هذه الثلاث بإمام يصلي اليومية، ولا بعض هؤلاء الثلاثة ببعض.
[المسألة 1039] تنعقد صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين بإمام ومأموم واحد،