في أدائهما كالظهرين والعشاءين إذا كانتا من يوم واحد، نعم يجب الترتيب على الأجير إذا اشترط عليه ذلك في عقد الإجارة.
[المسألة 1016] إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد، صح لكل واحد منهم مع اطلاق عقد الإجارة أن يقضي ما استؤجر عليه من الفوائت، أو ما لحقه عند تقسيم العمل بينه وبين شركائه في الإجارة، ولا يجب الترتيب بينهم إلا في الظهرين أو العشاءين من يوم واحد، فتجب ملاحظة ذلك بينهم، ويجب الترتيب بينهم إذا اشترط عليهم ذلك في عقد الإجارة كما ذكرنا، وحينئذ، فلا بد من تعيين الوقت لكل واحد منهم، وتعيين الفريضة التي يبتدئ فيها بدوره، والفريضة التي بها يختم، والملاحظة لذلك بينهم حتى يحصل الترتيب المطلوب.
[المسألة 1017] لا تبرأ ذمة الميت المنوب عنه من الصلاة الواجبة حتى يأتي الأجير بالعمل صحيحا فإذا علم بأن الأجير لم يأت بالعمل، أو علم بعدم صحة عمله الذي أتى به وجب الاستئجار ثانيا.
فإذا لم يمكن استرجاع مال الإجارة، أو لم يصح استرداده كان الاستيجار الثاني من مال المستأجر إذا كان مفرطا في العقد الأول، ومن مال الميت مع عدم التفريط.
[المسألة 1018] إذا أخبر الأجير بأنه قد أتى بالعمل صحيحا، وكان قوله موجبا للاطمئنان بذلك، قبل قوله، ويشكل قبوله إذا لم يكن موجبا للاطمئنان، وإذا علم باتيانه بالعمل أو اطمئن به وشك في صحة العمل حمل عليها، سواء كان في الوقت المعين للقضاء في عقد الإجارة أم بعده.
وإذا مات الأجير قبل انقضاء المدة المعينة لذلك، فلا بد من الاستئجار لمقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.