والتبذير، والاصرار على الصغائر، والغيبة، والنميمة، والبهتان على المؤمن، وهو أن يعيبه بما ليس فيه، والقيادة، وهي السعي ليجمع بين اثنين على وطء محرم، والرياء، واستصغار الذنب، والغش للمسلمين، إلى غير ذلك مما يطول عده.
[المسألة 1090] لا تحصل العدالة حتى تستقر صفة الاستقامة في نفس المكلف وتكون هي الغالبة على سلوكه وتصرفاته، فلا تثبت العدالة إذا كانت المزاحمات لصفة الاستقامة من الشهوة والغضب وغيرهما هي الغالبة على أمره وإن كان سريع الندم بعد العمل.
[المسألة 1091] تثبت عدالة الانسان بالعلم بتحققها فيه، وبشهادة البينة العادلة بها، وبحسن الظاهر الموجب للوثوق بحصولها فيه، فإن الظاهر كاشف عن الباطن غالبا ما لم يعلم خلافه، بل وبالاطمئنان والوثوق بها، سواء حصل من الشياع أم من أي أمارة أو قرينة أخرى، ولا يجوز الايتمام بمجهول الحال.
[المسألة 1092] إذا شهدت البينة بعدالة الرجل، كفى ذلك في صحة الايتمام به إلا إذا عارضتها بينة أخرى فشهدت بعدم العدالة، فتتساقط البينتان وتمتنع القدوة، ولا يقدح بحجية البينة أن يشهد عادل واحد بخلافها.
[المسألة 1093] إذا شهد جماعة لم تتوفر فيهم شرائط البينة بعدالة الرجل، وحصل للمكلف الاطمئنان بقولهم، كفى ذلك في ثبوت عدالته وصحة الايتمام به، وكذلك إذا حصل له الاطمئنان والوثوق بها من شهادة عدل واحد أو من اقتداء عدلين بالرجل أو جماعة مخصوصين، فيكفي ذلك في صحة الايتمام وترتيب الآثار، إذا كان المكلف من أهل التمييز والمعرفة لا من البسطاء الذين يحصل لهم الاطمئنان بأقل ظاهرة.