وإذا أطلقت الإجارة ولم تعين القرائن شيئا من ذلك، فالظاهر أن يكون العمل على وفق تكليف الأجير، فتجب عليه ملاحظة تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا، ويستحق الأجرة بذلك سواء وقعت الإجارة على الصلاة الصحيحة أم على تفريغ ذمة الميت من التكليف، وإذا أتى الأجير بالعمل موافقا لتكليفه وكان باطلا باعتقاد الولي أو الوصي، لم يجز لهما الاكتفاء به ووجب عليهما إعادة العمل مباشرة أو استئجارا.
[المسألة 1012] إذا عرض للأجير في صلاته عن الميت شك أو سهو، فعليه أن يعمل بمقتضى تقليده أو اجتهاده في الشك أو السهو، ولا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يعيد الصلاة مع الشك والسهو، أو أن يعمل على رأي خاص في ذلك فيعمل على وفق الشرط، والأحوط الجمع في هذه الصورة، بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 1013] يجوز أن يستأجر الرجل للقضاء عن المرأة، وأن تستأجر المرأة للقضاء عن الرجل ويعمل الأجير في صلاته وفق تكليف نفسه، فيجب على الرجل أن يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كانت نائبة عن الرجل.
[المسألة 1014] يجوز أن يؤتى بصلاة الاستئجار جماعة وفرادى سواء كان الأجير إماما أم مأموما، نعم يشترط في صحة القدوة به إذا كان إماما أن يعلم بأن الميت المنوب عنه مشغول الذمة بالصلاة، فلا تصح القدوة إذا كانت الصلاة احتياطية.
[المسألة 1015] لا يجب الترتيب في قضاء الصلاة عن الميت كما تقدم في قضاء الولي، سواء كان الميت عالما بترتيب الفوائت أم لا، إلا في الفريضتين المترتبتين