بها الانسان منفردا وأراد إعادتها جماعة، وفي الفريضة التي يتبرع بها الانسان عن غيره، وتصح الجماعة كذلك في صلاة العيد إذا لم تجتمع فيها شرائط الوجوب كما يصح أن يأتي بها منفردا.
[المسألة 1033] تصح القدوة في الصلاة اليومية وإن اختلفت صلاة الإمام مع صلاة المأموم في الجهر والاخفات وفي القصر والتمام وفي الأداء والقضاء، فيجوز للمأموم الذي يصلي الصبح مثلا أن يقتدي بإمام يصلي الظهر أو غيرها من الصلوات، وبالعكس، وإن كانتا مختلفتين في الجهر والاخفات وفي الأداء والقضاء ويجوز للمسافر أن يقتدي بالحاضر، وبالعكس.
[المسألة 1034] إذا أدى الانسان فريضة الوقت منفردا استحب له أن يعيدها في الوقت جماعة سواء كان في إعادتها إماما أم مأموما، فيجوز له أن يقتدي في تلك الصلاة المعادة بغيره سواء كان إمامه مبتدئا للصلاة أم معيدا أيضا، ويجوز لغيره أن يقتدي به في تلك الصلاة المعادة سواء كان المأموم مبتدئا للصلاة أم معيدا.
[المسألة 1035] إذا أراد المكلف إعادة صلاته احتياطا، صح له أن يقتدي في إعادته بإمام يصلي الفريضة وجوبا، سواء كان الاحتياط الذي أعاد المأموم من أجله الصلاة واجبا أم مستحبا. وإذا كان الإمام هو الذي يريد إعادة صلاته احتياطا، فيشكل جواز القدوة به في تلك الصلاة سواء كان المأموم يصلي وجوبا أم يعيد صلاته احتياطا، سواء كان الاحتياط للإمام أو للمأموم وجوبيا أم استحبابيا، بل وإن كان احتياط الإمام والمأموم من جهة واحدة.
ويستثنى من ذلك ما إذا صليا جماعة فعرضت لهما معا في صلاتهما بعض العوارض المشتركة وأعادا صلاتهما لذلك، فتصح القدوة في صلاتهما المعادة.