واستحبابها شامل لجميع الفرائض، ويتأكد الاستحباب في الصلاة اليومية وفي الأدائية منها، وفي صلاة الصبح والعشاءين على الخصوص.
وفضلها الذي ذكرته الأحاديث المشار إليها يتضاعف بمضاعفة فضل الموضع الذي تقام فيه، والإمام الذي يؤتم به، والجماعة الذين يأتمون، وكل ذلك مما لا ريب فيه.
[المسألة 1029] تجب الجماعة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين إذا اجتمعت فيهما شرائط الوجوب. والجماعة حينئذ أحد شرائط الصحة فيهما، ولا تجب في أصل الشريعة في غير هذين الموضعين.
[المسألة 1030] من لا يحسن القراءة الواجبة في الصلاة إذا كان قادرا على تعلم القراءة ولكن الوقت ضاق عن ذلك، فالأحوط له لزوم الايتمام، وإن عجز عن التعلم أصلا لم يجب عليه الايتمام، وقد تقدم تفصيل حكمه في الفصل الثامن عشر في القراءة.
[المسألة 1031] إذا نذر الانسان أن يأتي بالفريضة جماعة انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به فإذا خالف النذر عامدا وصلى منفردا بطلت صلاته على الظاهر ووجبت عليه كفارة النذر.
وتجب الجماعة أيضا بالعهد أو اليمين عليها، وتجب على الوسواسي إذا توقف عليها ترك وسوسته في الصلاة، وتجب على الولد إذا أمره بها أحد والديه وكان الأمر عن شفقة على الولد، أو كان في المخالفة ايذاءا لهما.
[المسألة 1032] لا تجوز صلاة الجماعة في النوافل الأصلية وإن أوجبها الانسان على نفسه بنذر وشبهه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فتستحب فيها الجماعة، وتجوز في الفريضة إذا أتى