بعد المدة المضروبة ولم يستأذن من المستأجر برئت ذمة الميت ولم يستحق الأجير الأجرة.
[المسألة 1024] إذا تردد الوصي أو الوارث في الصلوات الفائتة من الميت بين الأقل والأكثر، جاز له الاقتصار بالإجارة على الأقل، ومثال ذلك أن يتردد في أن الفائت من صلاته اليومية، صلاة شهر واحد أو شهرين مثلا، فله أن يستأجر أحدا لصلاة شهر واحد، وإذا تردد في الصلاة الفائتة بين المتباينين وجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما، ومثال ذلك أن يشك في أن الصلاة الفائتة من الميت صلاة سفر أم حضر، فيجب عليه الاستئجار لهما معا، فإذا كان الفائت صلاة شهر مثلا، فعليه أن يستأجر لقضاء صلاة شهر سفرا ولقضاء صلاة شهر حضرا، ومن المعلوم أن وجوب الجمع إنما هو في الصلاة المقصورة.
وكذلك الحكم إذا تردد الأجير في الصلاة التي وجبت عليه بالإجارة ولم يمكنه الاستعلام، فإن تردد في عددها بين الأقل والأكثر جاز له أن يقتصر في القضاء على الأقل، وإذا تردد بين المتباينين كما إذا شك في أن صلاة الشهر التي استؤجر عليها هي صلاة سفر أم حضر وجب عليه الاحتياط بالجمع.
[المسألة 1025] يجب على الأجير في نية العمل أن يعين الشخص الذي ينوب عنه في القضاء، ويكفي التعيين على وجه الاجمال كأن ينوي الصلاة عمن استؤجر للقضاء عنه أو عن صاحب المال، ونحو ذلك، وكذلك الحكم في المتبرع.
[المسألة 1026] إذا أطلق عقد الإجارة ولم يعين فيه شئ من حيث اشتمال العمل على المستحبات، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف في ذلك.