لميت آخر، والظاهر أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صلاة النذر الموقت إذا فات وقتها ولم يصلها.
[المسألة 979] لا فرق في الحكم بين طبقات الوارث، فمن كان من الذكور أولى بميراث الميت من غيره كان هو الولي ووجب عليه القضاء، وإذا تعددوا وجب على الأكبر منهم كما تقدم، سواء كان ولدا أم ولد ولد، أم أخا أم عما أم غيرهم.
[المسألة 980] إذا مات ولي الميت بعده لم ينتقل الحكم إلى الأكبر من بعد الولي، فلا يجب عليه قضاء ما فات الميت الأول.
[المسألة 981] إذا كان ولي الميت صبيا لم يبلغ الحلم أو كان مجنونا، لم يسقط وجوب القضاء عليه بذلك، فيجب القضاء على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا أفاق، وإذا مات قبل البلوغ، أو قبل الإفاقة من الجنون لم يجب القضاء عن الميت على الأكبر بعده.
[المسألة 982] الولي هو أكبر الورثة الذكور سنا، وإن سبقه الوارث الآخر بالبلوغ.
[المسألة 983] إذا كان الشخص هو أولى الناس بميراث الميت في نفسه وكان ذكرا أو أكبر الذكور، ولكنه ممنوع من الإرث لأنه قاتل، أو مملوك أو كافر، لم تزل بذلك ولايته ولم يسقط وجوب القضاء عنه.
[المسألة 984] إذا تساوى الولدان في السن وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا سواء أمكن تقسيط الواجب عليهما أم لم يمكن، وكذلك على الأحوط