ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الإجارة على الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم، فالظاهر صحة حجه وفراغ ذمة المنوب عنه، وفي استحقاقه لمال الإجارة تفصيل ذكرناه في فصل الحج النيابي من كتاب الحج.
وإن لم تشترط عليه المباشرة، وجب الاستئجار للعمل من أصل تركته، فإن لم تكن تركة لم يجب على الورثة، ويجوز لهم ولغيرهم التبرع بالعمل أو الاستئجار له من الزكاة.
[المسألة 1009] لا يجوز للوصي أو الوارث أن يستأجر للصلاة عن الميت أحدا من أهل الأعذار، كالعاجز عن القيام، والمتيمم، والمسلوس، والمبطون، وصاحب الجبيرة، وأمثالهم من أهل الاضطرار، ولا يكفي عملهم إذا تبرعوا عن الميت بالقضاء، وإن كان الميت من أهل الأعذار أيضا لما فاتته الصلاة.
وهذا إذا كان المقصود أن يباشر الأجير القضاء بنفسه، وأما إذا لم تشترط المباشرة فتصح الإجارة وعلى الأجير المعذور أن يستأجر غيره من القادرين للقيام بالقضاء.
[المسألة 1010] إذا استأجر الوصي شخصا قادرا على القضاء، فأصبح من أهل الأعذار وجب عليه التأخير في القضاء إلى أن يرتفع عنه العذر، فإذا يئس من زوال العذر أو علم بعدم زواله وقد اشترطت عليه مباشرة العمل بنفسه انفسخت الإجارة، وإذا لم تشترط عليه المباشرة وجب عليه استئجار غيره من القادرين على العمل كما تقدم.
[المسألة 1011] إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يأتي بالقضاء على وفق تكليف الميت باجتهاده أو تقليده، أو على وفق تكليف المستأجر أو النائب، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على وفق الشرط، فإذا خالفه لم يستحق الأجرة وكذلك الحكم إذا دلت القرائن على إرادة شئ من ذلك.