عن القضاء وجبت عليه الوصية به، فإذا أوصى به وجبت على الوصي والوارث اخراجه من الثلث، وإذا لم يوص به لم يجب عليهم اخراجه.
وإذا كان عليه ديون مالية من زكاة أو خمس أو رد مظالم، أو كفارات أو فدية صوم شهر رمضان أو ديون للناس وجب عليه الفور في تأديتها ولم يجز له التأخير، فإذا عجز عن الوفاء وجبت عليه الوصية إلى ثقة مأمون ليخرجها بعد موته، ومخرج هذه الديون من أصل التركة سواء أوصى بها أم لم يوص، ومن هذا القسم الأخير الحج، سواء كان واجبا بالأصل أم بالنذر.
[المسألة 1005] إذا أخبر الميت بواجبات مالية عليه، كفى ذلك في وجوب اخراجها من أصل التركة إذا اجتمعت شرائط نفوذ الاقرار ومنها انتفاء التهمة.
[المسألة 1006] إذا أوصى الميت بصلاة أو صوم ولم تكن له تركة لم يجب على وصيه أو وارثه اخراج ذلك من ماله، نعم يجب قضاء ذلك على الولي كما تقدم في الفصل السابق وإن لم يوص به الميت.
[المسألة 1007] إذا أوصى الميت بواجب وجب عليه من باب الاحتياط اللازم، فإن كان الاحتياط واجبا عند الورثة أيضا وكان الموصى به حجا أو واجبا ماليا وجب اخراجه من الأصل، وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصيام أو كان الاحتياط مستحبا ولو عند الورثة وجب اخراجه من الثلث.
[المسألة 1008] إذا أجر الرجل نفسه لقضاء صلاة أو صوم ونحوهما ومات قبل القيام بالعمل، فإن كان متعلق الإجارة هو أن يباشر الأجير العمل بنفسه أو كان ظاهر الإجارة ذلك وإن لم تشترط عليه المباشرة صريحا، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه من العمل، وأصبح مال الإجارة دينا في ذمته إذا كان قد قبضه، فيجب اخراجه من أصل التركة.