[المسألة 990] يجب على الولي الجهر في قضاء الصلاة الجهرية وإن كان القضاء عن امرأة.
[المسألة 991] يجب على الولي في قضائه عن الميت أن يراعي تكليف نفسه بحسب اجتهاده أو تقليده وإن خالف اجتهاد الميت أو تقليده، سواء كان في أحكام الشك والسهو أم في أجزاء الصلاة وشرائطها، وسواء كان في مذهب الميت في المسألة أم لا.
[المسألة 992] إذا شك الولي في فوت الفرائض عن الميت وعدمه لم يجب عليه القضاء، وإذا علم بفوتها وتردد في عددها بين الأقل والأكثر وجب عليه قضاء الأقل [المسألة 993] إذا أخبر الميت نفسه بأن عليه فوائت يجب عليه قضاؤها كفى ذلك في وجوب القضاء على الولي على الأحوط.
[المسألة 994] إذا دخل وقت الفريضة ومضى على المكلف مقدار ما يؤديها ولم يصلها ثم مات في أثناء الوقت وجب على الولي أن يؤديها عنه، والأحوط له أن يأتي بها قبل خروج وقتها وأن يقصد بها امتثال الأمر الفعلي بها ولا ينوي بها القضاء المعهود إلا إذا أتى بها بعد الوقت.
[المسألة 995] إذا كانت على الميت فوائت من صلاة وصوم ولم يكن له ولي أو كان له ولي، ومات قبل أن يقضي الفوائت التي على الميت، أو كان له ولي وقضى عنه ثم تبين للورثة بطلان ما أتى به الولي من القضاء لم يجب الاستيجار من تركة الميت، وإنما يجب الاستيجار من التركة مع الوصية من الميت بذلك فتخرج من الثلث، وإذا أوصى الميت بذلك فاستؤجر أحد لذلك