وقد تقدم في المسألة المائة والرابعة والسبعين من كتاب الطهارة ما يتعلق بمنع الأطفال عن تناول النجاسات والمتنجسات، وتقدم في شرائط لباس المصلي أنه يجوز للصبي لبس الحرير والذهب، ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياهما، ولكن لا تصح صلاة الصبي المميز فيهما على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 976] يجب على ولي الميت أن يقضي عنه ما فاته من الصلوات الواجبة، سواء كان الميت الميت رجلا أم امرأة على الأحوط فيها، وسواء كان حرا أم عبدا، وسواء كان فوت الصلاة منه لعذر أم لغير عذر على الأقوى إذا لم يكن ترك الميت للصلاة على وجه العناد وعدم المبالاة، فلا يجب القضاء على الولي مع ذلك.
ويجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصوم، فما فات منه في السفر يجب على الولي قضاؤه سواء تمكن الميت من قضائه في حياته أم لا، وما فات منه لمرض، فإن تمكن الميت من قضائه قبل موته ولم يقضه وجب على الولي قضاؤه من بعده، وإن لم يتمكن الميت من قضائه في حياته لم يجب على الولي من بعده وكذلك الحكم في ما فات المرأة لحيض أو نفاس، فيجب على الولي قضاء ما تمكنت هي من قضائه ولم تقضه دون ما لم تتمكن من قضائه وقد بينا ذلك في قضاء الصوم.
[المسألة 977] ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات من صلاته هو أولى الناس بميراثه من الذكور، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت وبميراثه، فالولي هو أكبرهم سنا، ولا يختص بالولد الأكبر على الأقوى، ولا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين.
[المسألة 978] الواجب على الولي هو قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه، فلا يجب عليه أن يقضي عن الميت ما وجب عليه بالإجارة أو بسبب كونه وليا