إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص ولم يعلم به على التعيين، فيعمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي.
[المسألة 985] الأكبر سنا هو من سبقت ولادته لا من سبق انعقاد نطفته فإذا كان للرجل ولدان من زوجتين وكان أحد الولدين أسبق حملا من أخيه، وكان الثاني أسبق ولادة منه فولي الرجل هو الثاني لا الأول، وإذا ولد له توأمان، فوليه أولهما ولادة.
[المسألة 986] يسقط القضاء عن الولي إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع فأتى بالقضاء وكان عمله صحيحا، ولو ببركة أصالة الصحة، ويسقط عنه القضاء كذلك إذا استؤجر عن الميت من يصلي عنه الفوائت التي وجبت عليه وأتي الأجير بالعمل صحيحا، ولو ببركة أصالة الصحة، وإذا لم يأت الأجير أو المتبرع بالعمل أو علم بعدم صحة عمله لم يسقط الوجوب عن الولي.
[المسألة 987] لا يجب على الولي أن يباشر القضاء عن الميت بنفسه، فيصح له أن يستأجر من يأتي بالقضاء وتكون أجرة الأجير في مال الولي نفسه لا في مال الميت.
[المسألة 988] إذا استأجر أحدا للاتيان بالعمل فعلى الأجير أن يقصد النيابة عن الميت في الاتيان بالقضاء عنه لا عن الولي الذي استأجره وإن وجب عليه الفعل أيضا.
[المسألة 989] لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات عن الميت كما تقدم في قضاء المكلف عن نفسه، إلا في الظهرين وفي العشاءين إذا كانا من يوم واحد، فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب.