الأداء وبمصلي القضاء، ويجوز لمصلي الأداء أن يأتم بمصلي القضاء وإن لم تتحد الفريضة بينهما.
نعم يشترط أن يعلم بأن المكلف مشغول الذمة بالفائتة، فإذا صلاها الإمام احتياطا فالحكم بجواز القدوة فيها مشكل بل ممنوع.
[المسألة 972] إذا طرأ للمكلف بعض الأعذار في صلاته كالمتيمم والمسلوس والمبطون والمصلي جالسا ونحوهم، فالأحوط له تأخير قضاء الفائتة إلى وقت ارتفاع العذر، وإذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر عمره جاز له أن يأتي بالقضاء. وإذا انكشف له الخلاف فزال عذره وتمكن من الاتيان بالصلاة التامة كانت عليه إعادة القضاء على الأحوط بل على الأقوى.
[المسألة 973] يستحب تمرين الطفل المميز على تأدية الواجبات والنوافل وعلى قضاء الصلاة إذا فاتت منه في أوقاتها، ويستحب تمرينه على العبادات الأخرى من الصيام وغيره مع تمكنه.
[المسألة 974] الأقوى شرعية عبادة الطفل، ونتيجة لذلك، فإذا أدى الصلاة في الوقت ثم بلغ الحلم بعد ذلك والوقت باق أجزأته صلاته التي أتى بها ولم تجب عليه إعادتها، وإذا صلى على الميت صحت صلاته إذا كانت جامعة للشرائط ولما يعتبر فيها وسقط بها الوجوب عن المكلفين.
[المسألة 975] يجب على ولي الصغير حفظه عن كل ما فيه ضرر عليه أو على غيره من الناس، ويجب منعه عن الأمور التي علم من الشارع إرادة عدم وقوعه من أحد وإن كان صبيا كالزنا واللواط وشرب الخمر والغيبة والنميمة والغناء ونحوها من المفاسد.