[المسألة 1000] مرجع النيابة في كل من المتبرع والأجير إلى أن يقوم هذا النائب بما وجب على الميت بدلا عنه، ويحتاج ذلك إلى أن يضيف النائب عمله إلى المنوب عنه ليكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب عنه ويكون ذلك مصححا للبدلية عنه، وهذا هو المقدار المستفاد من أدلة النيابة ولا أثر في الأدلة لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو تنزيل عمل نفسه منزلة عمله.
[المسألة 1001] يشترط في الأجير أن يكون عاقلا، وأن يكون مؤمنا، فلا تصح إجارة المجنون إلا إذا كان جنونه أدوارا وكانت الإجارة والعمل في دور إفاقته، ولا تصح إجارة غير المؤمن وإن أتى بالعمل موافقا لمذهب أهل الحق، ويشترط فيه أن يكون بالغا على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، ويشترط فيه أن يكون عارفا بأحكام الصلاة والقضاء بحيث يأتي بالعمل صحيحا.
[المسألة 1002] لا تشترط العدالة في الأجير، فيكفي الاطمئنان بالأداء وإذا أتى بالعمل، وشك في صحة عمله بنى على الصحة وإن لم يكن عادلا.
[المسألة 1003] قد ذكرنا أن مقتضى أدلة النيابة أن عمل النائب إذا أضافه إلى الشخص المنوب عنه يكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب ويقع بدلا عنه، ولذلك فيمكنه أن يقصد به التقرب ويقع فعله مقربا للمنوب عنه، وموجبا لاستحقاقه المثوبة عليه، ولا يكون مقربا للنائب سواء كان أجيرا أم متبرعا، إلا إذا قصد التقرب إلى الله بالاحسان إلى المنوب عنه بتفريغ ذمته من التكليف.
[المسألة 1004] من اشتغلت ذمته ببعض الفوائت الواجبة من صلاة أو صوم تجب عليه المبادرة إلى قضاء ما عليه إذا ظهرت له أمارات الموت، فإذا عجز