بسبب ذلك، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به والعاصي والمكره والمضطر [المسألة 944] يجب على فاقد الطهورين قضاء الصلاة إذا وجد الطهور، ويسقط عنه أداؤها والأحوط استحبابا أن يجمع بين الأداء والقضاء.
[المسألة 945] لا قضاء لصلاة الجمعة إذا فاتت مع اجتماع شرائطها، بل يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر، فإذا مضى وقت الظهر ولم يصلها وجب عليه قضاء الظهر لا قضاء الجمعة.
[المسألة 946] يجب قضاء الفرائض غير اليومية إذا فات وقتها، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين، فلا قضاء لها إذا فاتت.
[المسألة 947] يجوز قضاء ما فاته من الفرائض في أي وقت شاء من ليل أو نهار، وفي سفر أو حضر.
[المسألة 948] يجب قضاء الفريضة كما فاتت، فيجب فيها الجهر بالقراءة إذا كانت جهرية في أصلها وإن قضاها نهارا، ويجب الاخفات فيها إذا كانت اخفاتية في أصلها وإن قضاها ليلا، ويجب الاتمام فيها إذا كانت من فوائت الحضر وإن قضاها سفرا ويجب القصر فيها إذا فاتت في السفر وإن قضاها حاضرا.
[المسألة 949] إذا فاتت الصلاة على المسافر وهو في أحد مواضع التخيير، فالأحوط له أن يقضيها قصرا، بل لعله الأقوى، سواء خرج من تلك الأماكن أم لم يخرج وأراد قضاء الصلاة فيها.