[المسألة 966] يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء فائتة أو فوائت أن يصلي الفريضة الحاضرة في أول وقتها، والأحوط استحبابا أن يقدم الفائتة، وقد تقدم أنه يستحب لمن شرع في الحاضرة وتذكر أن عليه فائتة أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما لم يتجاوز محل العدول، أو لم يخف فوت فضيلة الحاضرة.
[المسألة 967] يجوز لمن اشتغلت ذمته بفوائت سابقة ثم فاتت منه صلاة اليوم الحاضر، أن يقدم قضاء فائتة اليوم على الفوائت وعلى الصلاة الأدائية بل هو الأحوط استحبابا ويكتفي بها بناء على المختار من عدم وجوب الترتيب بين الفوائت في القضاء.
[المسألة 968] الأحوط استحبابا لمن احتمل اشتغال ذمته ببعض الفوائت أو احتمل وجود خلل في بعض صلواته الماضية أن يأتي بها قضاءا حتى يعلم بفراغ ذمته.
[المسألة 969] يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء بعض الفرائض أن يأتي بالنوافل، ويجوز لمن دخل عليه وقت الفريضة أن يصلي النافلة قبلها، سواء كانت من الرواتب أم من غيرها.
[المسألة 970] تجب المباشرة في قضاء الفوائت من المكلف نفسه، فلا تجوز له الاستنابة فيه ما دام حيا، وإن عجز عن القضاء، ولا يجزي التبرع من الآخرين.
[المسألة 971] تجوز القدوة في صلاة القضاء، فيجوز لمصلي القضاء أن يأتم بمصلي