وأتى بالظهر تامة وبالعصر تامة، ثم أتى بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم أتى بالمغرب وأتى بعدها بركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم أتى بالعشاء تامة.
[المسألة 962] إذا فاتته أربع فرائض من الصلوات الخمس ليوم واحد وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس وجرى في الترتيب على النهج المتقدم في المسألة السابقة.
وإذا كان مسافرا أتى بالصلوات الخمس مقصورة على النهج المتقدم في الترتيب.
وإذا جهل سفره وحضره أتى بالخمس قصرا كما في المسافر، وأضاف إليها ظهرا وعصرا تامتين قبل المغرب، وعشاءا تامة بعدها.
[المسألة 963] إذا فاتته خمس فرائض مرتبة ولم يعلم أيها فاتته أولا كفاه أن، يأتي بخمس صلوات بأي منها بدأ، نعم يجب الترتيب بين الظهرين وبين العشاء إذا كانا من يوم واحد، وكذلك إذا فاته أكثر من خمس فرائض مترتبة فيكفيه أن يأتي بالصلوات الفائتة كيف شاء ولا يجب عليه الترتيب إلا في الظهرين والعشاءين إذا كانا من يوم واحد.
[المسألة 964] إذا فاتته صلاة معينة عدة أيام ولم يعلم بعددها وجب عليه أن يقضي ما علم فوته من عدد تلك الفريضة، فيكتفي بالأقل، وكذلك إذا فاتته صلوات مختلفة ولم يعلم بعددها وقد تقدم أن الأظهر عدم وجوب الترتيب فلا يجب عليه التكرار إذا جهله.
[المسألة 965] وجوب القضاء موسع فيجوز للمكلف التأخير فيه إذا لم يؤد ذلك إلى التسامح في أداء الواجب والتهاون بأمر الله.