كانا من يوم واحد، فيجب الترتيب في قضائهما كذلك، ولا يجب أن يقدم قضاء ما سبق في الفوت على المتأخر في غير ذلك، سواء علم الترتيب أم جهله، وعلى هذا فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب في جميع الفروض.
[المسألة 956] إذا فاتته صلاة معينة - كصلاة العصر مثلا - عدة أيام وكان مسافرا في بعضها وحاضرا في بعضها، ولم يعلم بعدد الأيام، وجب أن يقضي ما علم فوته من صلاة السفر وصلاة الحضر وإن لم يحصل الترتيب.
[المسألة 957] إذا فاتته صلاة واحدة ولم يدر أنها الظهر أو العصر، أجزأه أن يأتي بأربع ركعات بقصد ما في ذمته، وإذا كان في السفر أتى بركعتين بقصد ما في الذمة، وإذا لم يدر أنها في سفر أو حضر أتى برباعية واحدة وثنائية واحدة يقصد بهما ما في الذمة.
[المسألة 958] إذا علم بأن إحدى الظهرين قد فاتته ولم يعلم بها على التعيين، واحتمل أن الأخرى قد فاتته أيضا، كفاه أن يأتي بأربع ركعات يقصد بها امتثال ما تنجز عليه فعلا منهما.
وإذا أراد الاحتياط استحبابا أتى برباعية أخرى برجاء المطلوبية قبل الرباعية المتقدم ذكرها، وبرباعية بعدها.
[المسألة 959] إذا فاتته إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم بها على التعيين كفاه أن يأتي بصبح ومغرب وبرباعية مرددة بين أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاءا، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات وإذا كان مسافرا أتى على الأحوط بمغرب، وبركعتين جهريتين مرددة بين الصبح والعشاء وركعتين اخفاتيتين مرددة بين الظهر والعصر.
وإذا جهل أنه كان مسافرا حين فاتته الفريضة أم حاضرا، فالأحوط