[المسألة 950] إذا وجب على المكلف الاحتياط في بعض الموارد بالجمع بين القصر والتمام، ففاتته تلك الصلاة وجب عليه في قضائها أن يجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 951] إذا كان المكلف مسافرا في أول الوقت ثم حضر، أو كان حاضرا في أول وقت الصلاة ثم سافر، وفاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها كما هي في آخر الوقت، فإن كان مسافرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا قضاها تماما.
[المسألة 952] يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، ويستحب قضاء النوافل غير الرواتب إذا كانت موقتة، والأولى أن يأتي بقضاء هذه باحتمال المطلوبية، ويجوز قضاء النافلة الفائتة في أي وقت شاء من الليل أو النهار، ولا يتأكد قضاء ما فات الانسان من النافلة حال المرض.
[المسألة 953] يستحب لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن تصدق عن كل أربع ركعات بمد، فإن لم يتمكن تصدق عن نافلة النهار بمد وعن نافلة الليل بمد.
[المسألة 954] لا يجب الترتيب في قضاء الفرائض غير اليومية، فيجوز له أن يقدم قضاء ما فات منها متأخرا، فإذا فاتته صلاة الكسوفين معا، جاز له أن يقدم ما شاء منها، ولا يجب الترتيب بينها وبين قضاء اليومية، فيجوز له تقديم أيهما شاء وإن كان متأخرا في الفوات.
[المسألة 955] الأظهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلاة اليومية، إلا في الفريضتين المترتبتين في أدائهما كالظهرين، وكالعشاءين، إذا