المغرب وهذه أولى صلاة العشاء، فالحكم البطلان من حيث أن المغرب لا يدخلها الشك.
[المسألة 924] إذا عرض له أحد الشكوك الصحيحة فبنى على الأكثر، ثم شك هل أن ما بيده هي آخر ركعة من صلاته أو أنه أتمها، وهذه أولى ركعة من صلاة الاحتياط، فإن كانت صلاة الاحتياط التي وجبت عليه ركعة واحدة، كفاه أن يتم الركعة التي بيده بقصد ما هي عليه واقعا، فإذا أتمها وسلم أتى بركعة الاحتياط بقصد الرجاء ولا إعادة عليه.
وإذا كانت صلاة الاحتياط التي وجبت عليه ركعتين، كما إذا فرض الشك الذي عرض له بين الاثنتين والأربع، فعليه أن يتم الركعة التي بيده بقصد اتمام الصلاة، وبعد التسليم يأتي بركعتي الاحتياط ثم يعيد الصلاة على الأحوط استحبابا.
[المسألة 925] إذا تردد هل أن ما بيده هي الركعة الرابعة في المغرب أو أنه قد صلى المغرب ثلاثا وهذه أولى ركعة من صلاة العشاء، فإن كان ذلك بعد الدخول في الركوع من الركعة التي بيده بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد المغرب، وإن كان قبل الركوع منها جعلها من المغرب وعليه أن يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد.
وكذلك الحكم إذا كان في الظهرين، فشك في أن ما بيده هي خامسة الظهر أو أنه قد أتم صلاة الظهر أربعا وهذه أولى صلاة العصر فإذا كان قبل الركوع من ركعته جعلها خامسة الظهر وجلس وتشهد وسلم وسجد للسهو، ثم صلى العصر، وإذا كان بعد الدخول في الركوع بطلت الصلاة، فعليه أن يعيد الظهر ثم يصلي العصر.
[المسألة 926] إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، وعلم بأنه لم يتشهد في صلاته، فعليه أن يبني على الثلاث ويقوم للرابعة، ولا يجوز