له أن يأتي بمغرب، وبركعتين جهريتين مرددة بين الصبح والعشاء المقصورة، وبركعتين اخفاتيتين مرددة بين الظهر والعصر المقصورتين، وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء التامة، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات.
[المسألة 960] إذا فاتته فريضتان من الصلوات الخمس ليوم واحد ولم يعلم بهما على التعيين، كفاه أن يأتي بصبح ومغرب وبأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر يخفت فيها وبأي هذه الصلوات الثلاث بدأ أجزأه، ثم يأتي بعدها بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء يتخير فيها بين الجهر والاخفات.
وإذا كان مسافرا أجزأه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، وبمغرب وبأي هاتين الصلاتين بدأ أجزأه، ثم يأتي بعدهما بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء.
وإذا جهل سفره وحضره كفاه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم يأتي بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، وبمغرب، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
[المسألة 961] إذا فاتته ثلاث فرائض من الصلوات الخمس ليوم واحد ولم يعلم بها على التعيين، وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس، وعليه أن يأتي بالظهرين منها مترتبتين وبالعشاءين مترتبتين، وله أن يقدمهما على الظهرين أو على الصبح أو على الجميع وأن يؤخرهما عنه.
وإذا كان مسافرا كفاه أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر وركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ويأتي بالمغرب ثم بركعتين مرددتين بين العصر والعشاء.
وإذا جهل سفره وحضره أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر،