عليه أن يأتي بالسجدة أو التشهد بقصد ما في ذمته من أداء أو قضاء لهما، ثم يأتي بما بعدهما حتى يحصل الترتيب، فإذا سلم سجد للسهو لما في ذمته بسبب نسيان الجزء أو التسليم في غير موضعه، وصحت صلاته بذلك.
وإن تذكرهما بعد التسليم وفعل ما يبطل الصلاة، أتى بهما وبسجود السهو لهما، ثم أعاد الصلاة وقد تقدم ذلك في المسألة السبعمائة والثامنة والستين.
[المسألة 878] يجب قضاء أبعاض التشهد إذا نسيها، كما إذا نسي الشهادتين أو نسي إحداهما أو الصلاة على محمد وآل محمد، فيقضي الجزء الذي تركه وحده، ولا تجب إعادة التشهد كله، نعم إذا نسي الصلاة على آل محمد وجب أن يقضي صيغة الصلاة على محمد وآل محمد كلها، وكذلك إذا نسي كلمة وحده لا شريك له أعاد الشهادة الأولى كلها، وإذا نسي كلمة عبده ورسوله أعاد الشهادة الثانية كلها.
[المسألة 879] إذا نسي الذكر من السجدة في الصلاة أو نسي وضع بعض المساجد ما عدا الجبهة أو غير ذلك ما يجب في سجود الصلاة لم يجب قضاؤه فالحكم مختص بقضاء السجدة نفسها.
[المسألة 880] يعتبر في قضاء السجدة المنسية أن يكون جامعا لجميع ما يشترط في الصلاة من طهارة، واستقبال، وستر عورة، ونحوها، ولجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من وضع المساجد وطهارة موضع الجبهة، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والذكر، والطمأنينة وغير ذلك من شرائط وواجبات.
ويعتبر في قضاء التشهد المنسي أن يكون جامعا لجميع ما يعتبر في تشهد الصلاة من شروط، وواجبات، كالطهارة والاستقبال والجلوس