صلاته على الأربع، وأتى بركعتين قائما، ثم تذكر أن صلاته كانت ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط بدلا عما نقص من الصلاة، وكذلك إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ثم علم بعد الاتيان بصلاة الاحتياط نقصان الصلاة.
[المسألة 835] إذا أتم المكلف الصلاة بعد شكه وبنائه، وأتى بعدها بصلاة الاحتياط ثم علم بعد ذلك أن صلاته تنقص أكثر مما كان يحتمل، وإن صلاة الاحتياط لا تفي به، ومثال ذلك أن يشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ثم يتذكر أنه قد صلى ركعتين فقط، فإن تبين له ذلك قبل أن يفعل المنافي بعد صلاة الاحتياط قام فأتم الناقص متصلا بصلاة الاحتياط وسجد للسهو مرتين على الأحوط في جميع ذلك ثم أعاد الصلاة، وإذا تبين له ذلك بعد أن أتي بالمنافي أعاد الصلاة.
[المسألة 836] إذا أتم الصلاة بعد شكه وبنائه وأتى بصلاة الاحتياط وعلم بعد ذلك بنقصان صلاته أقل مما كان يحتمل، وإن صلاة الاحتياط تزيد على نقص صلاته، ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويأتي بركعتين قائما ثم يتذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات، فهي تنقص ركعة واحدة لا ركعتين. فإن تذكر ذلك قبل أن يأتي بالمبطل قام فأتى بما نقص من صلاته متصلا، وسجد للسهو مرتين على الأحوط كما تقدم ثم أعاد صلاته، وإذا كان قد أتى بما ينافي الصلاة أعادها.
[المسألة 837] إذا تذكر نقصان صلاته قبل أن يسرع بصلاة الاحتياط كان حكمه من نسي من صلاته ركعة أو ركعتين، فإن تذكر ذلك بعد التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وجب عليه أن يقوم فيتم ما نقص من صلاته متصلا، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو على الأحوط للسلام في