[المسألة 847] إذا نسي الانسان صلاة الاحتياط ودخل في صلاة أخرى، ففي المسألة صور، ولكل صورة حكمها، فلتلاحظ.
(الصورة الأولى): أن يكون قد أتى بما يبطل الصلاة قبل الشروع في الصلاة الأخيرة، وتكون هذه الصلاة التي شرع فيها غير مترتبة شرعا على الصلاة الأولى التي نسي احتياطها، ومثال ذلك أن يشرع في نافلة مطلقة أو في قضاء فريضة فائتة. والحكم في هذه الصورة أنه يجوز له أن يتم الصلاة التي شرع فيها إذا كان وقت صاحبة الاحتياط موسعا، سواء كانت ما شرع فيها فريضة أم نافلة، ثم يعيد أصل الصلاة الأولى، وعليه أن يقطع النافلة أو الفريضة التي شرع فيها ويأتي بالأولى إذا كان وقتها مضيقا ولا يكتفي بصلاة الاحتياط في كلا الفرضين.
(الصورة الثانية): أن تكون الصلاة الأخرى التي شرع فيها مترتبة شرعا على الصلاة الأولى، ويكون المكلف قد أتى بما يبطل الصلاة قبل الشروع في الأخرى، ومثال ذلك أن يشرع بفريضة العصر أو بنافلتها قبل صلاة الاحتياط للظهر، ويكون قد أتى بالمبطل قبل الشروع فيها.
والحكم في هذه الصورة أن يقطع الصلاة التي شرع فيها سواء كانت نافلة أم فريضة، ويأتي بأصل الصلاة الأولى ولا يكتفي بصلاة الاحتياط، ثم يأتي بالفريضة الثانية المرتبة بعدها، وبالنافلة إذا شاء.
(الصورة الثالثة): أن يشرع في الصلاة الأخيرة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى، وتكون الصلاة الأخيرة غير مترتبة على الأولى، ومثال ذلك أن يقوم بعد التسليم من الصلاة الأولى وقبل صلاة الاحتياط فيشرع في نافلة مطلقة أو في قضاء فريضة فائتة، والحكم في هذه الصورة أن يقطع هذه الصلاة إذا كانت نافلة ويأتي بصلاة الاحتياط، ويدعها إذا كانت فريضة ويصلي الاحتياط، فإذا صلى الاحتياط فيها بطلت الفريضة الثانية وصحت الأولى إذا تم احتياطها. ويجوز له أن يتم