الصلاة صحيحة على أحد تقادير الشك، ومثال ذلك أن يشك الانسان بعد الفراغ هل أنه صلى ثلاثا أو أربعا، فيحكم بصحة صلاته إذا كانت رباعية، وكذلك إذا كانت ثلاثية، لأنه يحتمل الصحة في كلا الفرضين، وتبطل صلاته إذا كانت ثنائية، لأنه يعلم ببطلانها بزيادة ركعة أو ركعتين.
أو يشك بعد الفراغ هل صلى اثنتين أو خمسا، فإن صلاته تكون باطلة إذا كانت رباعية أو ثلاثية، وتكون صحيحة إذا كانت ثنائية.
[المسألة 850] إذا شك في الرباعية بعد الفراغ منها بين الاثنتين والثلاث، فقد علم أن السلام وقع في غير موضعه، فيجب أن يبني في شكه على الثلاث ويأتي بالرابعة متصلة، ثم يأتي بصلاة الاحتياط لهذا الشك، ثم يأتي بسجدتي السهو للسلام الأول الواقع في غير موضعه وإذا تكلم بعد التسليم سجد للسهو مرة ثانية.
[المسألة 851] (الرابع): إذا كان الانسان كثير الشك وجب عليه أن يحكم بصحة صلاته، فإذا شك في الاتيان بفعل من أفعال الصلاة أو تحقق شرط من شروطها، حكم بأنه قد أتى به، سواء كان في محله أم قد تجاوز عنه ودخل في غيره ومثاله أن يشك في الاتيان بالقراءة أو الركوع أو السجود أو القيام، فيبني على أنه قد أتى به، وكذلك إذا شك هل أنه ركع ركوعا واحدا أم ركوعين، وأتى بقراءة واحدة أم قراءتين، وبتشهد واحد أم تشهدين، بنى على عدم الزيادة، وإذا شك في عدد الركعات بنى على صحة ما فعله، فإذا شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع إذا كانت صلاته رباعية، وبنى على الثلاث إذا كانت ثلاثية، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الاثنتين إذا كانت الصلاة ثنائية وبنى على الثلاث إذا كانت ثلاثية وبنى على الثلاث كذلك إذا كانت رباعية ثم أتى بالرابعة، وكذلك إذا شك في صحة ما أتى به من فعل أو شرط أو قراءة أو ذكر، بنى على الصحة فيه. وسيأتي بيان المراد من كثرة الشك وبيان الفرق بين كثرة الشك في الصلاة والوسوسة.