غير موضعه، وإذا أتى بما يبطل الصلاة وجبت عليه إعادتها كما ذكرنا في المسألة السبعمائة والسابعة والخمسين.
[المسألة 838] إذا علم نقصان صلاته وهو في أثناء صلاة الاحتياط وجب عليه أن يلغي صلاة الاحتياط ويتم ما نقص من صلاته ثم يعيدها، سواء كانت صلاة الاحتياط التي شرع فيها موافقة لما نقص من صلاته في عدد الركعات وفي صفتها من قيام أو جلوس، أم مخالفة له في أحدهما أو في كليهما.
نعم إذا شك في صلاته بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين، فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائما من صلاة الاحتياط، ثم تذكر بعدهما وقبل الاتيان بالركعتين من جلوس إن صلاته تنقص ركعتين صحت صلاته وكانت ركعتا الاحتياط اللتان أتى بهما جابرتين لنقصها، ولا يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط الأخرى التي تجب عليه في هذا الشك وهي الركعتان من جلوس.
[المسألة 839] إذا عرض للمكلف أحد الشكوك فوجبت عليه صلاة الاحتياط وشك هل أنه أتى بها أم لا، فإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة بنى على أنه أتى بصلاة الاحتياط ولم يعتن بشكه، وإن شك في الاتيان بها وهو في مكان الصلاة ولم يأت بما ينافيها أتى بصلاة الاحتياط وصحت صلاته، وإن شك في ذلك بعد أن أتى بما يبطل الصلاة ومنه الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة وجبت عليه إعادة الصلاة، وإذا شك في الاتيان بها وقد دخل في فعل آخر لا ينافي الصلاة أو حصل فصل لا يمحو صورة الصلاة فالأحوط له أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة.
[المسألة 840] إذا زاد الانسان في صلاة الاحتياط ركعة تامة أو زاد فيها ركنا ولو سهوا بطلت، وكذلك إذا نسي فيها ركنا على الأحوط فتجب إعادتها ثم إعادة الصلاة على الأحوط.