بعد ذلك أن الواقع على خلاف ما بنى عليه، وجب عليه أن يعمل بمقتضى الواقع الذي ظهر له، فإذا استبان له أنه قد ترك ركنا بطلت صلاته، ومثال ذلك أن يشك في أنه ركع أم لم يركع، فإذا بنى على أنه ركع ولم يعتن بشكه، ثم تذكر أنه قد ترك الركوع، فإن كان في موضع يمكنه تداركه وجب عليه أن يعود إليه ويأتي به ويتم صلاته وإذا فات محله ولم يمكن تداركه بطلت الصلاة.
وإذا كان الشئ الذي شك فيه واجبا غير ركن فتركه، ثم تبين له أنه لم يأت به، وجب عليه أن يأتي به إذا لم يفت موضع تداركه، وإذا فات محله مضى في صلاته وصحت، وإذا كان الجزء المتروك سجدة واحدة أو تشهدا وجب عليه قضاؤهما وسجود السهو لهما بعد اتمام الصلاة. وإذا شك في زيادة الفعل فبنى على عدم زيادته ثم ظهر له أنه قد زاده، فإن كان ركوعا بطلت صلاته وإذا كان تكبيرة الاحرام أو سجدتين أتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط كما تقدم. وإذا كان واجبا غير ركن أتم صلاته ولا شئ عليه.
[المسألة 859] من كثر شكه في صلاته جاز له ضبط عددها وأفعالها بالخاتم يحوله من إصبع إلى إصبع، وبالسبحة أو الحصى ينقلها من موضع إلى موضع، ولا يجب عليه ذلك، وكذلك غير كثير الشك من الناس.
[المسألة 860] (الخامس): إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة وكان المأموم حافظا للعدد رجع الإمام إليه ولم يعتن بالشك الذي حصل له، سواء أوجب ذلك له ظنا أم لا، وسواء كان المأموم واحدا أم متعددا، وعادلا أم فاسقا، ورجلا أم امرأة، وسواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، وسواء كان الشك في الأولتين أم الأخيرتين.
وإذا شك المأموم في عدد ركعات الصلاة وكان الإمام حافظا للعدد رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه كذلك، ومثله الحكم على الأقرب في أفعال الصلاة إذا كان الشك في فعل كليهما، ومثال ذلك أن يشك الإمام