[المسألة 852] إذا كثر شك الانسان في فعل معين من أفعال الصلاة أو شرط خاص من شروطها اختص الحكم بذلك الشئ الذي يكثر فيه الشك ولم يشمل غيره من الأجزاء والشروط، ومثال ذلك أن يكثر شكه في النية وحدها، أو في تكبيرة الاحرام خاصة، أو في القراءة فقط، أو يكثر شكه في الطهارة في حال الصلاة من الحدث أو من الخبث، فيبني على الصحة في ذلك الشئ خاصة، وإذا اتفق له الشك في غير ذلك الشئ وجب عليه أن يعمل فيه عمل الشك.
وكذلك إذا كثر شكه في صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا أو العصر لم يلتفت إلى الشك فيها، وأتى بعمل الشك في الصلوات الأخرى إذا شك فيها، وكذلك إذا كثر شكه في الأولتين مثلا أو بين الاثنتين والثلاث، فيختص حكم كثرة الشك بذلك المورد ولا يتعدى إلى غيره.
وإذا كثر شكه في الصلاة في مكان خاص دون غيره من الأمكنة، ومثاله أن يكثر شكه إذا صلى في المسجد مثلا أو في موضع معين منه، فاجراء حكم كثير الشك عليه موضع تأمل، والأحوط له ترك الصلاة في المكان الذي يكثر عليه الشك فيه.
[المسألة 853] المدار في كثرة الشك: أن تحصل للشخص في نظر أهل العرف حالة ثانوية غير متعارفة، هي كثرة الشك، فإذا تحققت له هذه الحالة في نظرهم ثبت له حكم كثير الشك، وإذا كان المكلف ممن لا تسلم له ثلاث فرائض من الشك في واحدة منها، فهو من أفراد كثير الشك شرعا.
ويشترط في ثبوت حكم كثير الشك له أن لا يكون حصول هذه الحالة له من أجل حصول بعض الطوارئ كالخوف، أو الغضب، أو الارهاق، أو بعض العوارض الأخرى التي توجب الارتباك في الذهن والاضطراب في التفكير، فلا يثبت له في مثل ذلك حكم كثير الشك.
[المسألة 854] الوسوسة صفة تحصل للانسان من كثرة الشك والتردد في الأمر وقد