تحصل من غيرها حتى يفقد حالة الطمأنينة بحصول الشئ وإن كان قاطعا بحصوله، فلا يطمئن بطهارة يده مثلا من النجاسة وإن غسلها عشرين مرة، ولا يطمئن بصحة احرامه في الصلاة وإن كبر عشرين تكبيرة، وحتى يحصل له القطع بحدوث بعض النتائج من مقدمات قد لا توجب حتى الوهم، فيقطع بوصول النجاسة إلى بدنه أو ثيابه من ملاصقة بعض الأجسام أو توهم ملاصقتها ويقطع بانتقال بعض الأمراض من ملامسة بعض الأشياء أو توهم ملامستها.
[المسألة 855] لا يثبت حكم كثرة الشك للانسان حتى يعلم بتحقق الحالة له في نظر أهل العرف، كما تقدم، فإذا شك في ثبوت الصفة له وعدم ثبوتها، بنى على عدمها، وإذا تحققت الصفة ثبت له حكمها، ولا يزول عنه حتى يعلم بزوال الحالة عنه، فإذا شك في زوالها وعدمه بنى على بقائها.
[المسألة 856] إذا كان الانسان كثير الشك لم يجز له أن يعتني بشكه، فلا يجوز له أن يأتي بالشئ الذي يشك في فعله، فإذا شك في الركوع مثلا لم يجز له أن يركع، وإذا خالف ذلك فركع بطلت صلاته، وكذلك غيره من أفعال الصلاة وإن لم يكن ركنا على الأحوط.
نعم إذا شك في القراءة أو الذكر، فله أن يأتي بهما بقصد القربة المطلقة ما لم تبلغ حالته حد الوسوسة فلا يجوز له ذلك.
[المسألة 857] إذا علم الانسان أنه كثير الشك، ولكنه شك: هل أن كثرة شكه مطلقة، فعليه أن لا يلتفت إلى أي شئ شك فيه، أو هي خاصة في المورد المعين، فعليه أن لا يتعداه في الحكم إلى غيره، وجب عليه أن يقتصر في الحكم على المورد المعين.
[المسألة 858] إذا ثبتت للمكلف صفة كثرة الشك فلم يلتفت إلى شكه، ثم تبين له