بالظن الأخير، وإذا شك في صلاته أحد الشكوك، ثم تبدل إلى شك آخر وجب عليه أن يعمل عمل الشك المتأخر، ومثال ذلك أن يشك بين الثلاث والأربع ثم يتبدل شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع، فيلزمه عمل الشك الأخير، فيبني على الأربع إذا كان شكه بعد اكمال السجدتين ويأتي بصلاة الاحتياط، وتبطل صلاته إذا كان قبل اتمام السجدتين.
[المسألة 813] إذا شك بين الاثنتين والأربع قبل اكمال السجدتين، فلا يجوز له المضي في صلاته على شكه، وإذا مضى فيها على الشك بطلت، ولم ينفعه أن ينقلب شكه بعد ذلك إلى شك أخر أو إلى ظن، وإذا عرض له هذا الشك ثم انقلب شكه بالتروي إلى ما بين الثلاث والأربع من غير أن يمضي في صلاته على شكه الأول، فإنه يعمل على شكه الأخير كما تقدم، وكذلك إذا كان شكه الأول بعد اكمال السجدتين. ومثله الحكم في الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الاثنتين والثلاث والأربع في التفصيل المذكور.
[المسألة 814] إذا تردد المكلف في أن الحالة التي حصلت له في صلاته هي ظن أو شك، بحيث لم يستطع تمييزها، فإن علم أن حالته السابقة كانت ظنا، فهو ظان، وإن لم يعلم بها أو لم تكن له حالة سابقة فهو شاك.
وإذا حصلت له حالة في أثناء صلاته، ولما انتقل إلى جزء آخر من الصلاة تردد في أن تلك الحالة كانت ظنا أم شكا، فيشكل الحكم عليها في بعض الفروض، كما إذا عرضت له الحالة في الركعة الثانية قبل اكمال السجدتين وبعد أن أكمل السجدتين تردد في أن تلك الحالة التي عرضت له هل كانت ظنا فتكون صلاته صحيحة أم كانت شكا بين الاثنتين والثلاث فتكون صلاته باطلة لأن الشك قبل اكمال السجدتين، ففي مثل هذا الفرض لا بد له من اتمام الصلاة ثم إعادتها وإن كان بالفعل ظانا، وكذلك الحكم في نظائره من الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين.