[المسألة 841] إذا زاد في صلاة الاحتياط جزءا غير ركن ساهيا أو نقصه كذلك، وكان مما يوجب سجدتي السهو إذا وقع في الفريضة فالأحوط أن يأتي بالسجدتين بل لعله الأقوى.
[المسألة 842) إذا شك في جزء من صلاة الاحتياط بعد ما تجاوزه ودخل في غيره لم يلتفت شكه، وإذا شك فيه وهو في محله أتى به وأعاد صلاة الاحتياط ثم أعاد الصلاة على الأحوط إلا إذا كان الفعل المشكوك قراءة أو ذكرا فيأتي به برجاء المطلوبية ويتم احتياطه ولا يعيد الصلاة.
[المسألة 843] إذا شك في شرط أو جزء منها بعد الفراغ لم يعتن بشكه.
[المسألة 844] إذا شك في عدد ركعات الاحتياط بنى على الأكثر إلا أن يكون الأكثر مبطلا فيبني على الأقل، والأحوط استحبابا إعادة صلاة الاحتياط بعد ذلك ثم إعادة أصل الصلاة.
[المسألة 845] إذا نسي سجدة من صلاة الاحتياط أو نسي تشهدا منها وجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة ثم سجد لهما سجود السهو.
[المسألة 846] إذا شك: هل أنه شك شكا يوجب عليه صلاة الاحتياط أم لا، فإن كان شكه في أثناء الصلاة رجع إلى حالته الموجودة لديه بالفعل من شك وغيره، وإن كان شكه بعد التسليم وقد بنى على نفسه فارغا من الصلاة لم يلتفت إلى شكه، وإن لم يتحقق له الفراغ البنائي من الصلاة وجب عليه أن يأتي بعمل الشك الذي احتمله