أو المأموم هل أننا ركعنا أم لا، فيرجع الشك منهما إلى الحافظ ولا يعتني بشكه.
وإذا كان الشك في فعل نفسه خاصة، كما إذا شك المأموم: إني هل ركعت مع الإمام أم لا، فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل بموجب شكه، فيأتي بالواجب إذا كان في محله، ويمضي في صلاته، إذا كان بعد التجاوز عنه.
[المسألة 861] في رجوع الظان بالركعات من الإمام والمأموم إلى المتيقن اشكال، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة على وفق ظنه، ثم يعيدها إذا كان يقين صاحبه مخالفا لظنه.
وكذلك الاشكال في رجوع الشاك في الركعات إلى الظان بها، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الشاك صلاته على وفق ظن صاحبه ثم يعيدها إذا كان مقتضى شكه الإعادة، ومثال ذلك أن يكون شكه في الأولتين، أو يكون شكه في الأخيرتين ويكون ظن صاحبه للأقل، كما إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع وكان الإمام ظانا بأنها ثلاث، فعلى المأموم أن يتم الصلاة على وفق ظن الإمام ثم يعيدها وإذا كان الشك في الأخيرتين وكان ظن صاحبه بالأكثر أتم صلاته على وفق ظن صاحبه ثم جبرها بصلاة الاحتياط وصحة صلاته.
وأما الظن بالأفعال فقد تقدم أنه بحكم الشك، فيصح للظان من الإمام أو المأموم بالأفعال أن يرجع إلى المتيقن منهما إذا كان التردد في فعل كليهما كما قلنا في الشك.
[المسألة 862] إذا اختلف المأمومون في اعتقادهم بعدد الركعات، فزعم بعضهم أنها ثلاث ركعات مثلا، وزعم بعضهم أنها أربع فليس للإمام إذا شك أن يرجع إلى أحد الفريقين، إلا إذا حصل له الظن من قول بعضهم، فيعمل وفق ظنه، وإذا لم يحصل له الظن فلا بد له من أن يأتي بعمل الشك.