فيها بين الثلاث والأربع مثلا، ويبنيان في صلاتها على الأربع حتى يفرغا منها، فإذا قام الإمام لصلاة الاحتياط جاز للمأموم أن يقتدي به في صلاة احتياطه.
[المسألة 831] إذا علم الشاك بعد ما بنى في صلاته وفرغ منها، أن صلاته تامة لم يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط، وإذا فعل المنافي بعد الصلاة ثم تذكر أنها تامة لم تجب عليه إعادتها.
[المسألة 832] إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه وأتى بصلاة الاحتياط بعدها، ثم علم أن صلاته تامة، كانت صلاة الاحتياط نافلة له، وإذا تذكر ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط جاز له أن يقطعها، وأن يتمها نافلة، وإذا كانت ركعة واحدة فالأحوط له أن يضم إليها ركعة ثانية برجاء المطلوبية.
[المسألة 833] إذا أتم الشاك صلاته على البناء في شكه، ثم إنه زاد فيها ركعة، وجبت عليه إعادة الصلاة، سواء كان تذكره ذلك قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أم بعدها أم في أثنائها، ومثال ذلك أن يشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين، فيبني على الأربع، ثم يعلم بعد التسليم أنه قد صلى خمس ركعات، أو بشك بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، فيبني على الأربع، ويجلس للتشهد والتسليم كما تقدم في الصورة الثامنة، ثم يعلم بعد التسليم أنه قد صلى خمسا، فتجب عليه الإعادة.
[المسألة 834] إذا أتم الشاك عمل الشك فبنى في صلاته ثم أتى بصلاة الاحتياط، وعلم بعد ذلك بنقصان صلاته لم تجب عليه إعادتها وكانت صلاة الاحتياط جابرة لنقصها، فإذا شك بين الاثنتين والأربع وبنى في