وإذا أتى بالمبطل ثم استأنف الصلاة وقعت الصلاة المستأنفة صحيحة، وأثم في ابطال الأولى، وكذلك إذا أتى بالمبطل قبل صلاة الاحتياط صحت الصلاة المستأنفة وسقط الاحتياط وكان آثما بابطال الصلاة الأولى.
[المسألة 824] إذا شك في صلاته أحد الشكوك المبطلة ثم غفل وأتم صلاته، وتبين له بعد الفراغ مطابقة عمله للواقع، بطلت صلاته إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو كان في الأولتين من الرباعية، وصحت إذا كان في الأخيرتين من الرباعية.
[المسألة 825] إذا شك في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين من الرباعية، فلا يجوز له أن يمضي في صلاته وهو على شكه، وإذا مضى كذلك بطلت صلاته، فإذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا، فلا يجوز له المضي في صلاته وهو شاك وإن علم أنه إذا استمر في صلاته وانتقل إلى حالة أخرى من الصلاة يتبين له الحال، بل عليه أن يتأمل ويتروى وهو في الحالة التي عرض له فيها الشك ويدع القراءة والذكر، فإن ظهر له الحال استمر في صلاته وإذا استقر شكه أبطل الصلاة. نعم إذا عرض له الشك وقد أكمل ذكر السجود، يجوز له أن يرفع رأسه من السجود ثم يتروى وهو جالس فإن رفع الرأس من السجدة ليس جزءا فلا يكون مضيا في الصلاة.
[المسألة 826] إذا كان المسافر في حد المواضع الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والتمام في صلاته فاختار التقصير فيها، وشك في عدد ركعاتها بطلت.
والظاهر أنه يجوز له العدول بنيته إلى التمام بعد عروض الشك وقبل ابطال الصلاة، فإذا عدل إلى التمام وكان شكه من الشكوك الصحيحة في الرباعية أتى بعمل الشك وصحت صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها بعد ذلك.