وإذا عرضت له تلك الحالة في الركعة الثانية بعد اكمال السجدتين، ثم تردد بعد ذلك هل كانت تلك الحالة ظنا بالثلاث، فعليه أن يتم صلاته ولا احتياط عليه، أم كانت شكا بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين فتجب عليه صلاة الاحتياط، ففي مثل هذا الفرض يبني على حالته الموجودة عنده بالفعل، فإن كان بالفعل شاكا حكم بأنه شاك، فعليه الاحتياط، وإن كان بالفعل ظانا حكم بأنه كان ظانا، فلا يجب عليه الاحتياط.
وإذا فرغ من صلاته ثم علم بعد ذلك أنه قد تردد في أثناء صلاته بين الاثنتين والثلاث، وأنه قد بنى على الثلاث وأتم صلاته على ذلك، ولكنه شك في أن بناءه على الثلاث هل كان من أجل حصول ظن له بذلك أو كان من أجل أن حكمه البناء على الثلاث للشك، فالأقوى وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط.
[المسألة 815] إذا شك في الصلاة وبعد أن انتقل إلى فعل آخر منها تردد في أن شكه المتقدم مما يوجب بطلان الصلاة، أو مما يوجب البناء وصلاة الاحتياط، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك لو كان صحيحا ثم يعيد الصلاة، ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والثلاث، فلما استمر في صلاته، شك في أن شكه بين الاثنتين والثلاث هل كان قبل اكمال السجدتين فيكون مبطلا، أو كان بعد اكمالها فعليه البناء على الثلاث وصلاة الاحتياط، فيبني على الثلاث ويأتي بالركعة قائما ثم يعيد صلاته، وكذلك الاحتياط إذا كان شكه الثاني بعد الفراغ من الصلاة.
[المسألة 816] إذا شك في صلاته وبنى، فلما أتم الصلاة تردد في أن شكه المتقدم هو ما أوجب عليه أن يأتي بركعة واحدة أم بركعتين، وجب عليه أن يأتي بالركعة الواحدة وبالركعتين ثم يعيد الصلاة على الأحوط. ومثال ذلك أن يتردد بعد أن أتم الصلاة هل كان شكه في صلاته بين الاثنتين