والثلاث فعليه الاحتياط بركعة واحدة أم كان بين الاثنتين والأربع، فعليه ركعتان، وحكمه هو ما تقدم.
[المسألة 817] إذا علم بعد فراغه من صلاته أنه قد عرض له في أثنائها أحد الشكوك ولم يعلم به على التعيين، فإن تيقن أنه إحدى الصور الصحيحة من الشك، وجب عليه أن يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس وركعة من قيام وسجود السهو، ثم أعاد الصلاة على الأحوط.
وإذا احتمل أيضا أنه إحدى الصور الباطلة من الشك وجب عليه أن يأتي بما تقدم ذكره وأن يعيد الصلاة بعد ذلك.
[المسألة 818] إذا حدث له أحد الشكوك في صلاته وهو لا يعلم الحكم فيه لجهل أو نسيان وجب عليه أن يعمل على أحد الوجوه المحتملة في الحكم، وإذا كان بعض الوجوه راجحا في ظنه عمل بالراجح، ثم فحص بعد الفراغ عن الحكم في المسألة، فإن وجد ما عمله مطابقا لفتوى الفقيه الذي يجب عليه تقليده أو موافقا للاحتياط صحت صلاته، وإن كان مخالفا لهما أعادها.
[المسألة 819] إذا طرأ له أحد الشكوك في صلاته فبنى على ما يقتضيه شكه ولما فرغ من صلاته انقلب شكه إلى شك آخر، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك الثاني ثم يعيد الصلاة، سواء انقلب شكه قبل شروعه بصلاة الاحتياط أم في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وسواء انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالنقيصة أم لا.
وإذا انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالزيادة فلا بد له من الإعادة، ومثال ذلك أن يشك أولا بين الثلاث والأربع، ثم ينقلب شكه بعد الفراغ إلى ما بين الخمس والست.