[المسألة 820] إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ من الصلاة انقلب شكه إلى ما بين الثلاث والخمس وجبت عليه الإعادة، للعلم أما بالزيادة أو لأن الشك الثاني من الشكوك غير المنصوصة والحكم فيها هو البطلان، وكذلك إذا شك وهو في الصلاة بين الاثنتين والأربع، ثم انقلب شكه بعد الفراغ إلى ما بين الاثنتين والخمس.
[المسألة 821] إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين فبنى على الثلاث كما يقتضيه شكه، ثم شك بعد ذلك، هل أنه لا يزال في الركعة التي بنى على أنها الثالثة أو صلى بعدها أخرى فتكون هذه رابعة، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
[المسألة 822] إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فلما بنى على الأربع ظن بعدم كونها اثنتين لزمه حكم الشك بين الثلاث والأربع، وإذا ظن بعدم كونها ثلاثا، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع، وإذا ظن بعدم كونها أربعا، لزمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث.
وهذا إنما يكون إذا حصل له الظن قبل فراغه من الصلاة، وأما إذا حصل له الظن بالعدم بعد الفراغ منها، فيجري عليه حكم شكه الأول على الأحوط في جميع الفروض الثلاثة.
[المسألة 823] من يشك أحد الشكوك الصحيحة يجب عليه أن يأتي بعمل الشك الذي عرض له فيبني ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط على التفصيل الذي تقدم بيانه، ولا يجوز له أن يقطع الصلاة ويستأنفها، ولا يجوز له أن يبني ويتم الصلاة ثم يستأنفها من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، وإذا فعل كذلك فاستأنف الصلاة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى بطلت الصلاتان معا، سواء كان في أثناء الصلاة الأولى أم كان بعد اتمامها وقبل صلاة الاحتياط.